السيد علي الطباطبائي

296

رياض المسائل

وزاد بعضهم فجعله على الحقيقة ، فقال : على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار ، وحمل المرسل على أن المراد أول وقت العصر ، وهو عند زوال الشمس ، كما ذكره الشيخ ( 1 ) ، أو على من نوى صوما فصرفه إلى القضاء عند العصر ، كما في المختلف ( 2 ) . وفيهما بعد ، لكن الخطب - بعد ضعف السند وعدم الجابر ، مضافا إلى عدم التكافؤ لما مر - سهل . ( وفي ) استمرار ( وقتها للمندوب ) إلى قريب الغروب بمقدار ما يكون بعدها صائما إليه ( روايتان ، أصحهما ) عند الماتن هنا تبعا للمحكي ( 3 ) عن العماني وظاهر الخلاف ( 4 ) ، وجعلها في الشرائع ( 5 ) أشهرهما ، وتبعه على دعوى الشهرة جملة ممن تأخر عنه من علمائنا ، كشيخنا الشهيد الثاني ( 6 ) وسبطه ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ( مساواته للواجب ) ( 9 ) في فوات وقتها بالزوال . وهذه الرواية لم نقف عليها ، ولعلها الصحيحة ( 10 ) المتقدمة المقيدة هي والموثقة ( 11 ) بعدها ، للنصوص التقدمة عليها ، كما يظهر من المعتبر على ما حكاه

--> ( 1 ) الاستبصار : ب 46 في من أصبح بنية الافطار إلى متى تجوز له النية ج 2 ص 119 . ( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 212 س 26 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 212 س 35 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم م 6 ص 167 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم ج 1 ص 187 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الصوم ج 2 ص 107 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 25 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصوم منتهى وقت النية في الصوم المستحب ج 13 ص 24 . ( 9 ) في المتن المطبوع : ( مساواة الواجب ) . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 8 ج 7 ص 6 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 9 ج 7 ص 6 .